responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > رابعا : الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقية عند وجوبها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا : الأحاديث الدالة على أن التقية في كل ضرورة وأنها تقدر بقدرها وتحرم مع عدمها مع بعض مستثنياتها < / فهرس الموضوعات > يقول : وأي شئ أقر لعيني من التقية ؟ إن التقية جنة المؤمن ( 1 ) .
3 - وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للمفضل : إذا عملت بالتقية لم يقدروا في ذلك على حيلة ، وهو الحصن الحصين وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا ( 2 ) .
رابعا : الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقية عند وجوبها :
1 - من مسائل داود الصرمي للإمام الجواد عليه السلام قال : قال لي : يا داود ، لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ( 3 ) .
2 - أورد الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية ( 4 ) .
3 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام : التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين ( 5 ) .
خامسا : الأحاديث الدالة على أن التقية في كل ضرورة ، وأنها تقدر بقدرها وتحرم مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها :
1 - ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال : التقية في كل ضرورة


1 ) أصول الكافي 2 : 220 / 14 ، باب التقية . 2 ) تفسير العياشي 2 : 351 / 86 . وانظر : الوسائل 16 : 213 / 21389 باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 3 ) وسائل الشيعة 16 : 211 / 21382 باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، نقله عن مستطرفات السرائر ، وأورده الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام . وانظر : الفقيه 2 : 80 / 6 باب صوم يوم الشك . 4 ) أمالي الشيخ الطوسي 1 : 287 . 5 ) تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 320 / 163 .

78

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست