responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > الحديث الخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسا : الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقية في الدماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الأول < / فهرس الموضوعات > وقد يكون السبب أن هذه الأمور الثلاثة مما هي معلومة جدا من مذهبه عليه السلام ، وإن التقية فيها لا تجدي نفعا لأن كل من عاصر الإمام الصادق عليه السلام يعلم رأيه في هذه الثلاثة ، فلا حاجة لأن يتقي فيهن أحدا .
5 - وفي حديث آخر بالغ الأهمية مع علو إسناده وصحته ، عن مسعدة ابن صدقة قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وإخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل ؟ فقال عليه السلام : إن الإيمان قد يتخذ على وجهين : أما أحدهما : فهو الذي يظهر لك من صاحبك ، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت ، حقت ولايته وأخوته إلا أن يجئ منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك ، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك ، خرج عندك مما وصف لك وأظهر ، وكان لما أظهر لك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه :
فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله ، لم يقبل منه ذلك ، لأن للتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له . وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز ( 1 ) .
سادسا : الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقية في الدماء :
1 - عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية ( 2 ) .


1 ) أصول الكافي 2 : 168 / 1 باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان وينقضه ، من كتاب الإيمان والكفر . 2 ) أصول الكافي 2 : 220 / 16 . والمحاسن : 259 / 310 .

80

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست