responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 25


الضرر فتكون صلتها بالإكراه والتقية واضحة جدا .
وهذه القاعدة الفقهية لا خلاف في صحتها عند جميع الفقهاء ، وهي منسجمة تماما مع روح التشريع الإسلامي ومرونته ، وجارية على وفق مقتضيات العقل السليم ، فهي على ما يقول السيد الخوئي قدس سره : ( من القضايا التي قياساتها معها ، فلا تحتاج إلى برهان أو مؤنة الاستدلال ) ( 1 ) .
وفيها يقول الندوي : ( إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة ، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا ، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح ) ( 2 ) .
وقال الزيلعي : ( الأصل في جنس هذه المسائل : إن من ابتلي ببليتين ، وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتا يختار أهونهما ، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة ) ( 3 ) .
وفي هذا الصدد ، يقول الغزالي : ( وارتكاب أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة إلى أعظمهما ، كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة - أي : ولم يجد ماء - ، وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة ، وإفساد مال الغير ليس حراما لعينه ، ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز ) ( 4 ) .


1 ) أنظر : مصباح الأصول 2 : 562 في التنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر ، المسألة الأولى . 2 ) القواعد الفقهية / علي أحمد الندوي : 225 ، دار القلم ، دمشق / 1412 ه‌ ، وأشار في هامشه إلى قواعد ابن رجب الحنبلي : 246 القاعدة رقم / 112 . 3 ) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : 89 . 4 ) المستصفى / الغزالي 1 : 89 دار الكتب العلمية / 1403 ه‌ .

25

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست