responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > أقسام الضرر تبعا لأسبابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الضرر الناتج من نفس المتضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الضرر الناتج من شخص آخر < / فهرس الموضوعات > ويتوقف هذا على بيان صلة القاعدة بالإكراه والتقية ، إذ قد يقع الإنسان بين ضررين وهو مضطر إلى أحدهما ، فيرتكب أخفهما لدفع أعظمهما بموجب القاعدة وحينئذ لا إكراه في المقام ولا تقية من أحد ! !
ولكن القاعدة لم توضع لأجل هذا فحسب ، بل هي عامة تنطبق على موارد الضرر كافة ومن بينها الضرر الناتج بفعل الإكراه الذي لا خلاص منه إلا بالتقية شأنها بذلك شأن القواعد الفقهية الأخرى الآتية الخاصة بالضرر . وتوضيح ذلك يتم من خلال معرفة أقسام الضرر تبعا لأسبابه ، وهي :
1 - الضرر الناتج من نفس المتضرر ، وهو ما يعبر عنه بالضرر الحاصل من سوء الاختيار كموارد تعجيز الإنسان نفسه مثلا .
2 - الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي كالزلازل ونحوها .
3 - الضرر الناتج من شخص آخر ، ويعبر عن الضررين الأخيرين بالضرر الحاصل من غير سوء الاختيار .
ومن الواضح أن الإكراه لا يكون إلا من الغير كما تقدم في أركانه ، وهذا يعني صلة الضرر الأخير بالإكراه إذا كان من ظالم ، لأن الضرر الحاصل من الغير قد يكون بإكراه وقد لا يكون . على أن بعض فقهائنا الأعلام أدخل موارد التقية حتى في الضرر الناتج عن سوء الاختيار ، كما نجده صريحا في تقريرات بحث السيد الخوئي الأصولية ( 1 ) ، إذ ورد فيها القول بصحة تعجيز الإنسان نفسه في موارد التقية . وبما أن القاعدة لم تختص بمورد ضرري معين كما هو حال القواعد الفقهية الأخرى ، بل ناظرة إلى مطلق


1 ) محاضرات في أصول الفقه / محمد إسحاق الفياض 4 : 243 ، مبحث الإجزاء ، في مسألة حكم الأضرار بسوء الاختيار .

24

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست