responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > ثانيا : قاعدة الضرورات تقدر بقدرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلة القاعدة بالاكراه والتقية < / فهرس الموضوعات > وقد صيغت هذه القاعدة بألفاظ أخرى في كتب القواعد الفقهية وغيرها ، ومن تلك الصياغات ما تجده في شرح القواعد الفقهية إذ وردت بهذه الصيغة : ( إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ) ( 1 ) وهي نفسها عند ابن نجيم الحنفي ( 2 ) ونظيرها عند آخرين ( 3 ) .
هذا ، وقد فرع فقهاء العامة على هذه القاعدة جملة من الفروع ، نذكر منها ما ذكره الشيخ الزرقا من فروع هذه القاعدة وهي :
أ - تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم .
ب - تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم ( 4 ) .
2 - قاعدة : الضرورات تقدر بقدرها :
صلة القاعدة بالإكراه والتقية :
إن من أوجه الاتفاق بين الضرورة والإكراه - كما سيأتي - هو أن مفهوم الضرورة العام يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلا بمحظور ، وعليه سيكون الإكراه داخلا بهذا المفهوم العام . وإذا اتضحت صلة الضرورة بالإكراه اتضحت صلتها بالتقية أيضا على أن في أحاديث أهل


1 ) شرح القواعد الفقهية / أحمد بن محمد الزرقا : 201 القاعدة رقم 28 ، ط 2 ، دار القلم ، دمشق / 1409 ه‌ . 2 ) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : 89 . 3 ) كالغزالي في إحياء علوم الدين 3 : 138 . والقراني المالكي في الفروق 4 : 236 ( الفرق الرابع والستون والمائتان ) . والفرغاني الحنفي في فتاوى قاضيخان 3 : 485 ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . 4 ) شرح القواعد الفقهية : 201 في شرح القاعدة رقم 28 .

26

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست