responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > 5 - جوازها في هتك الأعراض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جوازها في قذف المحصنات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جوازها في اتلاف مال المسلم < / فهرس الموضوعات > من مالهما عند أبي يوسف ( 1 ) ! !
5 - جوازها في هتك الأعراض ! ! : ومن فتاوى العامة المخجلة حقا تجويزهم التقية على الإنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلا وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئا !
ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنه إذا أكره الإنسان على تسليم أهله لما لا يحل ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا أحتمل أذية في تخليصها ( 2 ) .
6 - جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقية في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي ( 3 ) ، وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية ( 4 ) .
7 - جوازها في إتلاف مال المسلم : جوز الحنفية والشافعية وغيرهم التقية في إتلاف مال المسلم لمن يكره على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنما الضمان على من أكرهه ( 5 ) .


1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 486 . 2 ) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها في تفسيره الآية 106 من سورة النحل . 3 ) أحكام القرآن / الجصاص الحنفي 1 : 127 . 4 ) المبسوط / السرخسي 24 : 48 . 5 ) مجمع الأنهر 2 : 431 - 433 . والأشباه والنظائر / السيوطي الشافعي 207 - 208 . والسيل الجرار على حدائق الأزهار / الشوكاني 4 : 265 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1405 ه‌ . وقد قيد بعضهم مثل هذه التقية في حالة كون الإكراه عليها بالقتل وهو ما يسمونه بالإكراه الملجئ الذي يكون معتبرا في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا الحال يكون الضمان على المكره ، وأما لو كان الإكراه غير ملجئ وهو ما كان التهديد فيه بما دون القتل فللمكره أن يتقي في المثال أيضا بشرط الضمان . أنظر : شرح المجلة / سليم رشيد الباز : 560 المادة 1007 ط دار إحياء التراث العربي : بيروت .

156

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست