responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > 8 - جوازها في شهادة الزور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الأربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريحهم بجوازها في كل شئ < / فهرس الموضوعات > وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول بإباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقية ( 1 ) .
8 - جوازها في شهادة الزور : صرح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الإكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في إتلاف الأموال ( 2 ) .
كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الأربعة :
لقد تركنا الكثير جدا من المسائل التي جوز فيها فقهاء العامة التقية بغية للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلا في : الصدقة ، والإقرار ، والنكاح ، والإجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة - بعد الطلاق - والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية ( 3 ) ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات . ومن هنا قال المالكية : الإكراه ، إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشئ ( 4 ) .
وأوسع من هذا المعنى ما صرح به موسى جار الله التركماني بقوله : والتقية هي : وقاية النفس من اللائمة والعقوبة ، وهي بهذا المعنى من الدين ، جائزة في كل شئ ( 5 ) .


1 ) البحر الزخار 6 : 100 . 2 ) الأشباه والنظائر / السيوطي : 207 - 208 . 3 ) راجع في ذلك بدائع الصنائع 7 : 175 - 191 . والمحلى 8 : 331 - 335 مسألة : 1406 وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه العامي . 4 ) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 / 1182 . 5 ) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة / موسى جار الله : 72 ، ط 1 ، مطبعة الشرق ، مصر / 1355 ه‌ .

157

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست