responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > 4 - جوازها في قطع الأعضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والأعجب من كل هذا : جوازها في قطع الأعضاء تبرعا من غير إضطرار أو اكراه ! ! !
< / فهرس الموضوعات > أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه .
قال الفرغاني الحنفي : لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فقتل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد ( 1 ) .
والخلاصة ، إن المذهب الحنفي يجوز التقية في الدماء ! ! وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) .
4 - جوازها في قطع الأعضاء : تصح التقية في قطع أعضاء الإنسان ، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور ، بل تجب الدية عليهما معا من مالهما عند أبي يوسف ( 3 ) ! !
والأعجب من كل هذا ، جوازها في قطع الأعضاء تبرعا من غير اضطرار أو إكراه ! ! !
إنه لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها ، ثم قطع يده الأخرى ، أو رجله تطوعا من غير إكراه من السلطان ، وإنما قطعها اختيارا ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا أو لا ؟
الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على السلطان ، بل تجب عليهما الدية


1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 489 . 2 ) التفسير الكبير / الرازي 20 : 121 . 3 ) فتاوى قاضيخان 5 : 486 .

155

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست