نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 154
المكره على إتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكره على قتل الغير يلزمه القتل ( 1 ) . وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) . وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف . فقال أبو حنيفة : يصح الإكراه على القتل ، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور . وقال أبو يوسف : يصح الإكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد ، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين ( 3 ) ! ! واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلا : والمكره على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكره . وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكره ولا على المكره ، وإنما تجب الدية على الأول ( 4 ) . وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنما سبق به أبو يوسف واستحسنه ( 5 ) .
1 ) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1298 . 2 ) التفسير الكبير / الرازي الشافعي 20 : 121 . 3 ) فتاوى قاضيخان 5 : 484 . وانظر : الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية / مفتي الشام محمود حمزة : 219 ، ط 1 ، دار الفكر ، دمشق / 1406 ه . 4 ) بدائع الصنائع 7 : 175 - 191 . وكذلك مجمع الأنهر 2 : 431 - 433 . 5 ) المبسوط / السرخسي 24 : 45 .
154
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 154