أقول : وفيه أن ادعاء الإجماع في المقام لا وجه له كما سبق ، والعقل لا يفرق بين مسح الخفين والغسل وغيرهما حين الخوف والتقية مما يزيل الخوف والمشقة ، والعمدة النظر في أخبار الباب وما يستفاد منها ولا يعتمد على الإجماع مع وضوح المدرك ولا العقل لعدم تعقله في المقام من ابتداء التقية وانتهائها ، لاختلاف موارد التقية من إهراق الدم والجرح وغير ذلك ، وسنبين ذلك ومشروعيتها بشرط المندوحة وعدم اعتبارها وغير ذلك . أمور حول التقية نفصل ما قصدناه في هذا الباب ضمن أمور : 1 - إن أدلة التقية حاكمة على الأدلة بين فيها الحكم الواقعي ، مثلا المسح على الخفين قائم مقام المسح على البشرة بحكم أدلة التقية ، وكذا في سائر الأجزاء والشرائط من الفعل أو الترك . 2 - إن قولهم ( لا يجوز المسح على الحائل مطلقا إلا للتقية أو الضرورة ) من قبيل عطف العام على الخاص وأن التقية فرد من أفراد الضرورة فإفرادها لخصيصة ليست في الضرورة كما يبين ذلك في الأمور والمسائل الآتية . 3 - إن التقية بحسب الحكم تنقسم إلى الأحكام الخمسة . قال الشيخ الأنصاري ( ره ) في رسالة التقية ص 319 بصدد بيان ذلك : فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة . والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه