مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة ، في بلادهم فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم . أقول : لا بد أن يكون مراده بالتضرر التضرر اليسير وغير العرض والمال الكثير الذي لا يقدر على التحمل . والمباح ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع ، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب . ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام . والمكروه ما كان تركها تحمل الضرر أولى من فعله كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكمة الإسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما كان ضده أفضل . والمحرم منه ما كان في الدماء . وبعد ذلك نذكر كلام الشهيد ( ره ) في قواعده مع النظر والتأمل في هذا المقام - فراجع . ثم فصل ( ره ) الكلام في الوجوه الخمسة المذكورة في ص 320 فقال : ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم ، والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر وحديث ( رفع عن أمتي تسعة أشياء - ومنها ما اضطروا إليه ) ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر ( أن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور ) وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة .