وقد نقلنا فيما سبق كلام مفتاح الكرامة ص 36 وكشف اللثام و كذلك استدلالهم بأن الإمام يحكم بعلمه مطلقا لعصمته المانعة من تطرق التهمة وعلمه المانع من الخلاف وغير ذلك مما يظهر أن الإمام يحكم بعلمه من أي جهة حصل . الأقوال في المقام كثيرة : ( الأول ) إنه يحكم بعلمه مطلقا بالرؤية والإلهام في حقوق الله تعالى وحقوق الناس لأن العلم أقوى من الشهادة ، قال تعالى ( وأن تحكموا بين الناس بالعدل ) وقال ( فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط ، وهو أصح الأقوال خصوصا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام . ( الثاني ) المنع مطلقا ، لأن قوله ( إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان ) يفيد الحصر الحقيقي ، إلا أن يقال لا بد من حمله على الاصنافي بقرينة الأخبار الواردة بحكمه ( ع ) بالعلم في قضية الأعرابي ودرع طلحة وغير ذلك . ( الثالث ) إنه يحكم في حقوق الناس من دون حقوق الله تعالى ، نقل ذلك عن ابن إدريس . ( الرابع ) إنه يحكم في حقوق الله بعلمه ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البينة ، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهد عند من فوقه وشهادته كشهادة الرجل الواحد . أقول : القول الرابع منقول عن ابن الجنيد ، وانظر المسالك ص 359 وينقل في الجواهر ص 332 أقوالا أخر هنا : ( بعد تولي منصب القضاء