والتساوي في ذلك موجود . وكذا عبارة مفتاح الكرامة ص 36 عن الصادق عليه السلام الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه حد ولا يحتاج إلى بينة في نظره لأنه أمين الله في خلقه . والأدلة على الثاني والأعم منهما كثيرة : منها ما نقل في سبب تسمية خزيمة بن ثابت إذا الشهادتين ، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي ثم أنكر الأعرابي أنه باعه فقال النبي : من يشهد فأخذ المسلمون يقولون : إن رسول الله لا يقول إلا حقا ، فجاء خزيمة وقال أشهد أنك بعتها من رسول الله . فقال له النبي : أكنت حاضرا ؟ قال : لا و لكن بتصديقك ، فسماه ذا الشهادتين . وما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في درع طلحة حيث قال لشريح : ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا . قال السيد المرتضى في جواب أبي علي حيث قال ( إن الإمام والقاضي لا يحكم بعلمه مطلقا سواء في ذلك الإمام غيره ) يمنع أن الله تعالى قد اطلعه عليهم بأعيانهم - إلى آخر كلامه . ويفهم من كلامه العلم الإلهامي ولذا أنكر على أبي علي العلم بأعيانهم ولنا مع السيد بحث ذكرناه في كتابنا ( البيان في عقائد أهل الإيمان ) و نقلنا كلام الشيخ المفيد وغيره حيث ذهبوا إلى أن الإمام يعرف العلم الكلي دون الشخصي والجزئي . ونختصر الجواب هنا بأن عرض الأعمال عليهم وعلمهم بالأشخاص بحقيقة الإيمان والكفر مع الروايات الواردة في هذا الباب يقطع الكلام وأبسط من هذا يطلب من محله .