responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 284


المراد الاختراعية فقط فهذا أيضا لا يسمع كما يأتي في بيان كلام مصباح الفقيه و الإشكال عليه ، وعلى تقدير أن يكون الإنزال مثل البيع - وهو الحكم الوضعي على قولهم الذي أمضاه الشارع - فيجعل وجوب الغسل على الإنزال كما جعل على البيع الأحكام الخمسة وعلى قولكم جعل الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ، فإذا دل دليل على رفعه يرتفع ، وليس الدليل في المقام متعرضا لرفع آثار أخر مثل نجاسة البدن واللباس والعرق وغير ذلك .
وهذا التقريب يجري في سائر الأدلة الرافعة مثل التوبة تجب ما قبلها والتقية وغيرها مع التأمل في الحكم المناسب لها ولرفعه ، فلا وجه للمفرق بأن يثبت أن الوجوب الذي وضع على الموضوع المخترع كالصلاة غير الوجوب الذي وضع على الحكم الوضعي - أي الحرية والرقية والزوجية والحيازة .
وحينئذ لا يقبل ولا يسمع ويطالب بأي دليل . وأي فرق بين الإنزال و الدلوك والبلوغ والحدث الأصغر وغير ذلك .
قال في مصباح الفقيه كتاب الطهارة 2 / 13 : بل لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل بعد أن أسلم الكافر وإن لم نقل بكونه مكلفا به حال كفره - إلى أن قال : فكيف كان فلا مجال لتوهم ارتقاء الحدث بالإسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي ورد فيها أن التوبة روي فيها أيضا أنها تجب ما قبلها .
وصرح في كتاب الزكاة منه ص 17 بما حاصله أن الزكاة والخمس والكفارات ونظائرها كانت من أظهر موارد الحديث ، وقد نقلنا كلامه مفصلا وهنا نقول : لا فرق بين وجوب الزكاة ووجوب الغسل على الكافر ، وبحديث

284

نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست