الجب يرتفع الوجوب عن الكافر في كليهما كما سبق بيانه آنفا . وقد يفرق بينهما بأن الحديث في مقام الامتنان ، ونقول في الجواب : أن في باب الضمانات وحقوق الناس لا نقول برفعه ، لأن من رفعه بالنسبة إلى بعض منة يخالف حق الآخر ويخالف المنة على الكل ، وأما بالنسبة إلى وجوب الغسل ورفعه في الكافر لا يلزم شئ بل رفعه منة عليه كما هو مقتضى قوله ( التوبة تجب ما قبلها ) حرفا بحرف . وبعض فرق بين الوجوب التوصلي والمقدمي والنفسي وغيره . و فيه : أولا إنه لا فرق بينها من جهة الوضع والرفع ، وثانيا الغسل والوضوء يمكن استظهار استحبابهما نفسيا . وعلي أي حال إلى الآن لم نجد الفارق بين وجوب الغسل ووجوب غيره ، ورفع الثاني بمقتضى ( الإسلام يجب ما قبله ) وعدم جريانه في الأول ، ولم يتبين لنا هذا المعمى والأولى الاعتراف بقصور الباع . بقي هنا إشكال على كلام صاحب التكملة حيث قال : لا تجري أحكام القضايا في الكافر الحربي لعدم احترام ماله ودمه ويأخذ المدعي من ماله بدون إقامة بينة وحلف - الخ . أقول : لو تراضيا الحربيان على حكم حاكم في صورة الخصومة بينهما فعلى مبناه لا يحكم حاكمنا بينهما ، لعدم احترام مال الحربي ولا يحلف لعدم اعتقاده بالله تعالى . وهذا خلاف ( فاحكم بما أنزل الله إليك ) وخلاف ( لا يحلف إلا بالله ) . فالنتيجة إنا نحكم بينهم على طبق البينة والأيمان ونحلفهم بالله ونعتقد نحن بالله ، وإن كان هو لا يعتقد به تعالى فيأخذه أخذ عزيز مقتدر