responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 283


يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية إلا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه - الخ .
وقبل التعليق وعلى كلامه نقدم المطلب الثاني .
( الثاني ) في الأحكام الخمسة التكليفية وهي التي لا يكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء ص 140 فرائد الأصول الأحكام الوضعية وهي الأمور الاعتبارية العرفية التي يعتبره العرف و العقلاء كالملكية والزوجية والرقية والحرية والضمان وحيازة المباحات . أكثرها في ص 140 - 143 .
إذا عرفت هذه فأي فرق بين الوجوب الذي وضع على الإنزال - أي إنزال المني - والوجوب الذي يجعل على المكلف عند دلوك الشمس وعند الزوال وعند مجئ زيد وعلى الأركان المخترعة - أي الصلاة - بفعل المكلف إياها وكذلك الزكاة والخمس وغيرهما ، وله أن يجعل الوجوب على الجبال الراسيات والذهب والفضة والحديد ويجب العمل من المكلف بما يقدر .
وهذا كله من طرف الوجوب الشرعي وحكمه ، وأما من جهة الموضوع فهل يكون الإنزال مثل الرقية والحرية والزوجية والملكية والضمان وحيازة المباحات وغير ذلك من الأمور الاعتبارية العرفية التي اعتبرها العرف والعقلاء و أمضاها الشارع .
ولا فرق بين الوجوب من جهة الأول ولا يكون مثل الأمور المذكورة من جهة الثاني ، وكذلك يقرب الكلام في الدلوك وغيره حرفا بحرف .
هذا مضافا إلى أنه لم يبين المراد من الأحكام التكليفية البحتية ، ولو كان

283

نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست