يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية إلا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه - الخ . وقبل التعليق وعلى كلامه نقدم المطلب الثاني . ( الثاني ) في الأحكام الخمسة التكليفية وهي التي لا يكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء ص 140 فرائد الأصول الأحكام الوضعية وهي الأمور الاعتبارية العرفية التي يعتبره العرف و العقلاء كالملكية والزوجية والرقية والحرية والضمان وحيازة المباحات . أكثرها في ص 140 - 143 . إذا عرفت هذه فأي فرق بين الوجوب الذي وضع على الإنزال - أي إنزال المني - والوجوب الذي يجعل على المكلف عند دلوك الشمس وعند الزوال وعند مجئ زيد وعلى الأركان المخترعة - أي الصلاة - بفعل المكلف إياها وكذلك الزكاة والخمس وغيرهما ، وله أن يجعل الوجوب على الجبال الراسيات والذهب والفضة والحديد ويجب العمل من المكلف بما يقدر . وهذا كله من طرف الوجوب الشرعي وحكمه ، وأما من جهة الموضوع فهل يكون الإنزال مثل الرقية والحرية والزوجية والملكية والضمان وحيازة المباحات وغير ذلك من الأمور الاعتبارية العرفية التي اعتبرها العرف والعقلاء و أمضاها الشارع . ولا فرق بين الوجوب من جهة الأول ولا يكون مثل الأمور المذكورة من جهة الثاني ، وكذلك يقرب الكلام في الدلوك وغيره حرفا بحرف . هذا مضافا إلى أنه لم يبين المراد من الأحكام التكليفية البحتية ، ولو كان