يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية لا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه ، فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه الوصف وإن أسلم فكذا المخالف ، ولعل الأول أقوى - انتهى . وقد نقلنا هنا تمام كلامه - قدس سره - لاحتوائه على فوائد كثيرة ولما أشار في مطاوي كلامه إلى قواعد مهمة فلا بد من شرح ما ذكر وبيانه بقدر الاستطاعة ، ونذرك ما نريد ذكره في طي أمور هي كالشرح لكلامه : 1 - بيان خطاب الوضع والتكليف والمراد منهما وبيان جهة الفرق والفارق بينهما يأتي بيانه وجهة الفرق بعد حديث ( الإسلام يجب ما قبله ) . 2 - بيان الفرق بين شرط الوجود وشرط الوجوب ، فنقول : لو قال الشارع المقدس لو تملكت فزك وحج وخمس ، فقبل حصول الملك والمالكية وقبل التمكن من التصرف لا خطاب ولا عقاب على جنس البشر المكلف مسلما كان أو كافرا . وكذلك لو قال : لو أسلمت فصل أو زك أو خمس أو حج ، فقبل الإسلام لا يتوجه على كل أحد التكليف بها ، وهو الذي يسمى بشرط الوجوب . ولو قال بعد حصول الملك والنصاب والبلوغ وغير ذلك : يجب على جنس البشر المكلف الزكاة والحج والصلاة وغير ذلك من التكاليف الواردة الثابتة من الشارع المقدس ولا يصح منه إلا بالإيمان - بالمعنى الأخص - يجب تحصيل الإيمان والقبلة والطهارة وعدم الرياء والعجب و السمعة وغير ذلك من الشرائط ودفع الموانع ، فالمؤمن والمسلم يجب عليه