عدمها مع التمكن منها ، وخلاف أبي حنيفة ضعيف . على أن ما نحن فيه من الأغسال من قبيل خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الإنسان إلى قابلية التكليف ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوبه عليه بعد الإسلام وعدم صحة الصلاة بدونه وإن سلمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر ، فيكون من قبيل وطي الصبي أو المجنون . ولعله لما سمعته لم أجد خلافا فيما نحن فيه ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، بل الظاهر تحصيله على الوجوب حال الكفر فضلا عن حال الإسلام ، ولكن لا يصح منه حال كفره لعدم التمكن من نية القربة ونجاسة محل الغسل ، وللاجماع المنقول على شرطية الإيمان في صحة العبادات . ومن الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضا وإن كانت موافقة لما عند الشيعة ، إذ الظاهر أن المراد بالإيمان هو المعنى الأخص . وهل يسقط عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخل بشئ منه على ما هو عليه من المذهب كغيره من العبادات عدا الزكاة ؟ وجهان من عموم ما دل على عدم وجوب إعادة شئ من عباداته لو استبصر عدا الزكاة [1] واحتمال كون الإيمان المتأخر شرط ولو متأخرا فيكون حينئذ كاشفا عن صحة ما وقع ، سيما إذا كان ما جاء به على مقتضى مذهبه موافقا لما عند الشيعة ، ومن أن المخالف ليس أولى من الكافر الأصلي في التحقيق حتى ورد في حقه ( إن الإسلام يجب ما قبله ) ، ومع ذلك إذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده فيه ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها ، إذ الظاهر أن المراد بكونه