ويمكن أن يكون عدم ذكر أولي الأمر هنا لرمز أن أمير المؤمنين عليه السلام نفس الرسول والأئمة نسله يعلمون من علم الرسول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، وأن الأمراء لا حق لهم في القضاء والحكم بين الناس في موردا التشاجر والتنازع ، وليس لهم التمسك في صورة تنازع الناس بآية أولي الأمر وتطبيقها على أنفسهم كما في آية ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وإن كان ذلك أيضا خطأ عندنا . والحاصل أن منصب القضاء غير الحاكمية والسياسة ولا نصيب ولاحظ لهم فيه . وأما الأخبار فمنها : 1 - إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان . 2 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 3 - لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله . وغير ذلك فراجع . وهنا بحث نافع راجع إلى الحكم التكليفي والوضعي ، والمناسب نقل كلام الجواهر أولا تأييدا لما سبق أو تأسيسا : قال في كتاب الطهارة 3 / 39 من الطبعة الجديدة : ( تفريع ) الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه على نحو المسلم ، كسائر الفروع لعموم ما دل على التكليف بها ، ولا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار . على أن الإيمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلف تحصيلها ، فلا مانع من التكليف حال