المتقدمة الموافقة للقرآن المخالفة لمذاهب العامة - الوافي من 156 . ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين استحلف يهوديان بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام . وهو معارض بمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل . وغير ذلك من الروايات المعارضة مما ذكر لما ذكر ، وقاعدة التعارض التساقط ، فيرجع إلى عموم ( لا يحلف إلا بالله ) و ( لا تحلفوا إلا بالله ) وغير ذلك مما ذكر في الوافي ص 156 وغيره . فعلى هذا لا وجه لما ذكره في ص 26 : لكنه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات ، فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد - إلى أن قال - فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد - الخ . أقول : لأنك قد عرفت أن المقيد قد سقط بالتعارض وبقي عموم ( لا يحلف بالله ) بالنسبة إلى المسلم واليهودي والكافر وغيره ، لأن الكفر ملة واحدة . وفي بحث النجاسات ص 111 : المشهور على نجاسة الكتابي وهو الأحوط . 27 - قوله : لو سلمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية بل يتساقطان ، فالمرجع هو إطلاقات أدلة القضاء بالأيمان . أقول : مع فرض تحديد اليمين بالله وانحصارها بالله وبأسمائه الخاصة على بعض التقرير الذي قد تقدم لا مجال لإثبات الحلف بغير الله بالنسبة إلى