responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 233


قرينة حال تشهد بذلك بل استعماله بالوعد والإخبار من الحقيقة أيضا .
ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم قرينة تدل على إرادة الحلف ، لأصالة عدم ترتب أحكام اليمين مع عدم العلم بقصدها بعد عدم دلالة اللفظ .
أقول : نتيجة قول الجواهر هنا قبول قول المنكر في اليمين والعقد والايقاع كما ذكره في منكر الطلاق هنا فلا فرق بينهما في ذلك ، وهذا يخالف ما ذكره في ص 469 ، وبذلك افترق اليمين عن العقد والايقاع المعتبر فيهما القصد أيضا ، ولكن صيغهما صريحة في إرادة العقد بهما . وبالغ في مرامه في ص 467 وقال : والتأمل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخلية قصد خاص في انعقاد اليمين - ونقلنا كلامه سابقا .
25 - قوله : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به .
أقول : هذه المسألة خلافية ، واستدل للجواز في التكملة بأخبار :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الأحكام فقال : في كل دين ما يستحلفون به . قال في الوافي أبواب القضاء و الشهادات ص 156 : بيان في بعض النسخ ( ما يستحلون ) ، وعلى التقديرين فلا دلالة فيه على جواز الاستحلاف لغير الله للمسلم لأنه مجرد إخبار عن شرائعهم ومنها : صحيحة محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته . أقول : يحتمل أن يكون المجروران ( في كتابه وملته ) راجعين إلى من استحلف ولهذا أتيا بالمفرد دون الجمع ، فيوافق الحديث الأخبار

233

نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست