ظهور ذكر الغضبان هنا نصا وفتوى دون باقي العقود والايقاعات . . . في زيادة اليمين باعتبار قصد آخر فيه غير قصد باقي العقود والايقاعات وأنه لا يكفي في انعقاده مجرد القصد إلى إنشاء صيغته الصريحة كما في صيغ العقود والايقاعات ، بل لا بد مع ذلك من قصد العقد والربط بصيغة اليمين - إلى أن قال : وهو معنى قول المصنف وغيرها أنها تنعقد بالقصد وأنه لا بد في اليمين من النية وغير ذلك مما ذكروه في اليمين دون غيره من العقود والايقاعات ، والتأمل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخلية قصد خاص في انعقاد اليمين . وقال في ص 369 : فلو حلف بالصريح وقال ( لم أرد اليمين ) قبل منه ودين بنيته ، لما عرفت من أعمية صراحة اليمين من العقد به ، وليست صراحته في الدلالة على العقد به بل هي في كونه يمينا وهو أعم من العقد عليه - إلى أن قال - وبذلك افترق اليمين عن العقد والايقاع المعتبر فيهما القصد أيضا ، ولكن صيغهما صريحة في إرادة العقد بهما . ( المسألة الثانية ) : لو حلف بالصريح في اليمين وغيرها وبعد ذلك قال أردت الأخبار عن يمين ماضية أو الوعد بيمين آتية ، قبل ، لأنه أخبار عن نيته والأصل عدم الانعقاد . لكن في المسالك ص 363 قال : يحتمل عدم القبول ظاهرا ، لظهور كونه إنشاءا كما لا يقبل إخباره عن قوله ( أنت طالق ) إني أردت طلاقا سابقا . وفيه منع الحكم في المشبه به فضلا عن المشبه ، ضرورة عدم اختصاص اللفظ في الانشاء على وجه يحمل الإطلاق عليه ( وإن لم يكن ثمة