واحد منها - إلا أن قال - بل عن ظاهر الانتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة مدعيا عليه الإجماع [ إجماع الإمامية ] ، إلا أنه لا يخفى أن سياق النصوص أجمع إرادة خصوص ذاته المقدسة . ثم قال : بل لا يبعد الاجتزاء بالمرادف من كل لغة لمن يحسن العربية على نحو ما ذكرناه في العقد والايقاع لفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس في سائر العقود والايقاعات ، بل ظاهر الرياض الانعقاد بالمرادف اختيارا ، ونحو ذلك يجري في اليمين أيضا خصوصا بعد اقتضاء الاحتياط ذلك أيضا . أقول : الإجماع المدعى في المقام غير مرضي ، واختيار الجواهر موقوف على القاء خصوصية لفظ الجلالة ، والاحتياط الذي ذكره لا مانع له لفعل راجع إلى نفس الناذر والحالف من الوفاء بالنذر والحلف . وأما بالنسبة إلى إثبات الدعوى أو إسقاطها فالاحتياط الإتيان بلفظ الجلالة ، بل لعل في إثبات الكفارة كذلك . وهنا مسائل : ( المسألة الأولى ) : لا بد في صيغة اليمين والنذر والعهد والبيع والطلاق من القصد المرتبط بها وعقد القلب إليها مع قرينة قطعية على القصد وعقد القلب ، بحيث لو أنكر منشئ الصيغة لا يقبل منه وبغير ذلك يقبل للاشتراك صيغها بين الأخبار والإنشاء . ففي المقام ننقل كلام الجواهر وعهدة فهمه وفرقة وفارقه في كلامه على الخبير في كلام فطاحل الفقه : قال في كتاب الأيمان ص 467 من الطبعة القديمة : إلا أن الإنصاف