واستدل في التنقيح ص 162 بهذا الإرجاع لحجية قول غير الأعلم عند عدم العلم بالمخالفة . أقول : لا وجه لاختصاص الحجية بهذه الصورة بل تعم صورة العلم بالمخالفة . لأنه قد يتفق - كما قال في التنقيح قبل ذلك . لأن المفروض أن الإمام عليه السلام قد أرجع الناس إليهم مع وقوع المخالفة بين هؤلاء الأشخاص المعينين المذكورين في هذا الخبر الصحيح مع علم الإمام بالمخالفة . ويمكن الاستدلال أيضا بهذا الخبر لاعتبار الإيمان والذكورية والعقل وغيرها ، وقد استدل به في التنقيح ص 223 حيث قال : والوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له ولا إيمان ولا عدالة له مع ذكر مؤيدات لذلك - فراجع حتى تطمئن نفسك . ( السادس ) في قاضي التحكيم في مفتاح الكرامة ص 2 : وأما معنى القضاء لغة فقد قال الشهيد قال الصدوق سمعت بعض أهل العلم يقول إن القضاء على عشرة أوجه - يعني عشرة معان وعدها - وذكر صاحب مجمع البيان عشرة معان وفيها ما يخالف تلك ، وفي آخر كلامه : قلت هو حقيقة شرعية . وفي القضاء أمر عظيم لمن يقوم بشرائطه وخطر جسيم . وعلى أي حال لو تراضيا خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات ، ولا يجوز نقض ما حكم به مما لا ينتقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب