أهم أو المساوي فتترك الفتوى لهذه الجهة مثل باب القضاء بين المدعي والمنكر لو اعتبر فيه المعاينة بالتشخيص لا لجهة أخرى . . ( الثاني ) باب إمام الجماعة لا يعلم سره إلا هو وليس لنا بيان علة ذلك ولو علمنا علته فليس في ذلك مصلحة بيانه . والحاصل أن المدار على وجود الدليل لا الفلسفة العليلة فما ظنك بباب الفتوى على فرض تمامية الدليل فلا فرق بين الرجال والنساء . ( الثالث ) إنه ضعف مقبولة ابن حنظلة وغيرها بالإرسال غير مرة ، فكيف يقيدها بالأمر المرتكز في الأذهان ، فعلى هذا لا خبر ولا إطلاق ، وقد عرفت ما في الأمر المرتكز . ( الرابع ) إنه قد عرفت ما في الأمر المرتكز فكيف يردع السيرة العقلائية التي هي محل اعتماده في رجوع الجاهل إلى العالم . أقول : ويمكن الاستدلال لاعتبار الرجولية والعدالة والإيمان والعقل بما أورده في مفتاح الكرامة 10 / 9 من خبر جابر عن الباقر عليه السلام ( ولا تولى القضاء امرأة ) بناءا على اتحاد باب الفتوى والقضاء وانجبار الخبر بالشهرة ، وقال فيه وهذا خبر منجبر بالشهرة العظيمة ، وبما سبق من ارجاع الإمام عليه السلام إلى العمري وابنه يونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم ويونس مولى آل يقطين ، والإرجاع إلى غيرهم لكونهم رجال العلم والعمل والعدالة والإيمان والعقل ، ولا عموم ولا إطلاق في البين . فمن نفس إرجاعه عليه السلام إلى هؤلاء يعلم التخصيص بهم . وقد سبق أن هذه الطائفة من الأخبار الصحيحة السند كما في التنقيح ص 91 .