عن الإمام عليه السلام . نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه . وفي كشف اللثام ص 140 : ولو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية فحكم بينهما جاز عندنا وإن كان الإمام حاضرا أو هناك قاض منصوب منه . وفي الجواهر 6 / 318 ط القديم : والحاصل أن القاضي على ثلاثة أقسام : قاض منصوب من الإمام والتوسعة والتضييق في التولية بنظره فلا بد من القاضي اتباعه ، الثاني قاضي التحكيم وهو من رضي الخصمان بحكمه ، وهل يختص بزمان الحضور أو لا يختص ؟ قولان قال في المسالك ص 352 فقاضي التحكيم يختص بحال حضور الإمام عليه السلام ، لما ذكره قبل ذلك بقوله : واعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشرط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا ، وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور الإمام عليه السلام ليفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين ، أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذن وغيره لا يصح حكمه مطلقا ، فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم . نقل هذا الكلام في الجواهر وقد نقلناه . الثالث القاضي في حال الغيبة ، وهو العمدة في النظر وواعدناه قبل ذلك ، فنقول : قد سبق كلام صاحب مفتاح الكرامة وكشف اللثام وعرفت آنفا كلام المسالك فلا نعيد ، والمحصل مما ذكروه أن المجتهد الذي هو جامع للشرائط التي قد سبقت منهم يتصدى للفتوى والقضاء ، ومفهوم كلامهم أو منطوقه إن غير لا يجوز له الافتاء والقضاء ولا يجوز تقليده ولا ينفذ حكمه في القضاء