وتوضيح الإشكال : إنه لو لم يكن في الخارج مصداق إلا المتعارضين لا يمكن التمسك بدليل الحجية لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين ، و أخذ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وهو معنى التساقط . وأما لو كان للعام مصاديق أخرى فالعام محكم في بقية الأفراد ، خرج منه فرد أو أفراد بالدليل اللبي أو النقلي الصحيح الصريح من جهة التناقض وغيره وكذلك المطلق بالنسبة إلى أفراده ، ففي المقام لا يشمل المطلق صورة العلم بالمخالفة ويبقى صورة الموافقة وعدم العلم بالمخالفة تحت الإطلاق ويتمسك به مثل العام . والشاهد لذلك قوله ص 137 : العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد لا يكون ولم يفرض في شئ من الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل بالخلاف ، وكلا منا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره . مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم قد استدل في التنقيح ص 142 بأدلة وناقش فيها : ( منها ) السيرة العقلائية ، فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم ، بل قد جرت على الرجوع إلى غير الأعلم ، بل قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة ، كما هو المشاهد في غير الأحكام من الحرف والعلوم ، وحيث أن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فسنكتشف بذلك أنها ممضاة عند الشارع - إلى أن قال - وهذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في محل الكلام .