أقول : تنظيره بغير الأحكام الشرعية من الحرف والعلوم مع الفارق ، وهو أن الرجوع بغير الأعلم في الحرف وصناع لا وجوب له ولا عقاب هنا بخلاف المقام فإن الرجوع إلى الأعلم واجب على الفرض ويترتب عقاب المكلف بغير الأعلم . ( ومنها ) مقبولة عمر بن حنظلة ويزيد بن خليفة . وقال في التنقيح ص 43 : إلا أن تلك الرواية ضعيفة فإن يزيد هذا كعمر لم تثبت وثاقته . و قال في ص 144 : إن الأعلمية المطلقة المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة ، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعيين الرجوع إليه - الخ . أقول : قد سبق أن الأعلمية المطلقة ممكنة غير واقعة خارجا في غير الإمام عليه السلام والنسبية واقعة بمراتبها . وقال في نفس الصفحة : فالأعلمية المرجحة في باب القضاء وتعارض الحكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام . أقول : سيأتي بيان ذلك والإشكال فيه . وقد استدل بأخبار أخر من البحار ، منها ما روي [1] عن الجواد عليه السلام أنه قال مخاطبا عمه : يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك . وهذه الرواية وإن كانت تدل على اعتبار الأعلمية المطلقة في المفتي إلا أنها ضعيفة سندا لإرسالها ، إذا لا يمكن الاستدلال بها بوجه ، فالاستدلال