لا توقف للاجتهاد عليه . أقول : قد عرفت كلام العلامة في مفتاح الكرامة وكشف اللثام ، و إنما الكلام فيما اقتنعه صاحب التنقيح وعليك بالإنصاف ، إلا أن يكون مراده من المجمل المفصل الذي ذكروه . ( الثاني ) الاجتهاد المطلق . المراد بالاجتهاد في بحثنا هذا هو الاجتهاد المطلق في زمن الغيبة في الفتوى والقضاء . قال في المسالك : المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا ، ولا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار ، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلق على فتوى الفقهاء وغيره . والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا ، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد . ولم يذكر المصنف ما يعتبر في التفقه من الشرائط هنا لأن محله أصول الفقه وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحل أيضا . وقال في كشف اللثام 2 / 142 : ويحب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة القريبة منه بجميع ما وليه بالاجتهاد دون التقليد ، فلا يكفي علمه ببعضه . و قبل ذلك قال : ولا الجاهل بالأحكام نظرا وتقليدا ولا المقلد غير المستقل بشرائط الفتوى . أقول : إن كان المراد بالمجتهد المطلق في كلامهم إحاطته بالمسائل