وقال في ص 21 : وإنما معناه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل أعني العمل والاستنباط الخارجيين . أقول : لا بد أن يكون الاستنباط من القوة والممارسة التي نسميها بالملكة ، وإلا فكيف يمكن تحصيل الحجة والاستنباط . قال : وتوضيحه أن ملكة الاجتهاد غير ملكة السخاوة والشجاعة . أقول : بل هو مثلهما في التحصيل والزوال بالممارسة والمتاركة ، والسخاوة والشجاعة وغيرهما لا تلازم العمل الخارجي . قال في ص 24 : ( مباني الاجتهاد ) يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية ببيان واف . وقال في ص 25 : وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه - إلى أن قال - لأنك إذا عرضت على أي عاقل قولك ( هذا حيوان وبعض الحيوان موذ ) لم يتردد في أنه لا تنتج أن هذا الحيوان موذ . أقول : هذا إذا عرف كيفية الأشكال الأربعة وأما إذا لم يعرف قواعد المنطق وعلم من شخص صفة ردية أو صفة حسنة يحكم بقياسه أن كلهم كذلك ، لأن المفروض أنه عاقل ليس بعالم ومتدين . والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان أحدهما علم الأصول - إلى أن قال - وثانيهما علم الرجال . وبينهما هنا ببيان أوفى - فراجع . وقال في ص 27 : والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد ، وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل