وغيره مما ذكر في محله . إلى أن قال : ولا يصح منه أداؤها . وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 11 : ( تفريع ) الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر . إلى أن قال : ولا يصح منه . وبيانه أبسط مما ذكر عن الجواهر - فراجع . وملخص الكلام أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين ( ص ) هي مما أحب الله تعالى أن يتأدب بها كافة عباده المكلفين ولا يرضى أن يتعدى عنها ، فلو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك تعين تأويله . إلى أن قال : وقد تقرر في محله أن الأقوى ما عليه المشهور . أقول : التمسك بأن الإسلام يجب ما سبق لعدم التكليف ، غير صحيح ، لأن الجب يدل على ثبوت التكليف للكافر قبل الإسلام ، فلو لم يكن تكليف فكيف يجبه الإسلام . هذا مع أن الأحكام الوضعية باقية مثل ضماناته ونجاسة بدنه وغير ذلك ، كما ورد أن التوبة تجب ما سبق ، ولا ترفع نجاسة فمه ولباسه بأكل النجاسات ولا ضماناته حتى قضاء الصلاة للمسلم ، بل الجب والتوبة والكفارات من من الله على العباد ليرجعوا إليه بالعبادة والإنابة والعبادة . الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد ثم هل يجب تقليد الأعلم لو وجد أم لا فيمكن للعامي الرجوع إلى العالم أيضا ؟ والبحث عن ذلك يذكر في مقامين :