والكافر مكلف بالإيمان وغير ذلك حتى تصح صلاته ، فلو أخل بالإيمان وسائر الشروط لمن تصح منه الصلاة مثلا ويعاقب مع قدرته على ذلك وليس بمعذور بترك معرفة الله وحججه مثل المؤمن ، بمقتضى الأخبار والآيات التي سبق ذكر بعضها . هذا مضافا إلى أن ما ذكر من شرائط الوجود لا الوجوب ، فلا بد من تحصيله ، ومن المناسب أن ننقل هنا كلام بعض الأعلام . قال في الجواهر كتاب الطهارة ص 184 ط القديم : ( تفريع ) الغسل من الجنابة أو غيرها يجب على الكافر عند حصول سببه على نحو المسلم كسائر الفروع لعموم ما دل على التكليف بها ، ولا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر ، لا ما بالاختيار لا ينافي الاختيار . على أن الإيمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلف تحصيلها ، فلا مانع من التكليف حال عدمها مع التمكن منها . وخلاف أبي حنيفة ضعيف كما بين في محله . على أن ما نحن فيه من الأغسال من خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الإنسان إلى قابلية التكليف . إلى أن قال : ولا يصح منه في حال كفره ، لعدم التمكن من نية القربة - الخ . وقال في كتاب الزكاة ص 15 : والكافر يجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد فيه بيننا ، لأنها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها للعموم وغيره وخصوص قوله تعالى ( ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )