12 - لو أجبر شخص بالجراح على الغير أو الوعيد بقتله من المجبر والمكره فلعل إلا وفق بالقواعد ارتكاب الجرح وحفظ النفس من الهلكة ، لأن الأمر دائر بين الأقدم والاهم وبين غيره ، خصوصا في الجرح غير المنجر إلى القتل أو بالشخص غير المحترم دمه . ولا يخفى أن البحث هنا غير البحث السابق من عموم الدم أو إطلاقه كما سبق بيانه عن المسالك ، لأن هنا في مورد الدوران وهنالك في مورد غيره . 13 - لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد بالقتل ، وقد صح عن الصادقين عليهما السلام ( إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية ) . ومقتضى العموم عدم الفرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعالم والجاهل والحر والعبد وغير ذلك من الصفات . ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان من إطلاق قولهم ( لا تقية في الدماء ) ومن أن المستفاد من قوله ( ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية ) أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه ، وظاهر المشهور الأول . وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم . 14 - لو توعد المؤمن بالقتل إلا أن يقتل مخالفا أو كافرا أو ناصبا يجوز ارتكاب قتلهم ، لأن التقية شرعت لحقن دم المؤمن المحترم دمه ، والمخالف ليس دم في عرض دم المؤمن في مورد الدوران .