قال في الجواهر 21 / 392 بعد الحكم بعموم الجواز : بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة ، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل ، بل وإذا كان يخافه ، خصوصا بعد ما ورد من عدم مساواة الألف منهم لواحد من الشيعة وأنهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب روحي له الفداء - الخ . قال الشيخ الأنصاري ( ره ) في المكاسب ص 59 : محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء لأنها شرعت لحقن دماء الشيعة فلا يشرع لأجلها إهراقها ، ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية لحقنه . وأما الناصب فليس بمحقون الدم وإنما منع منه حدوث الفتنة ، ولا إشكال في مشروعية قتله للتقية . ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في إهراقه . وبالجملة فكل دم غير محرم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها ، بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل ؟ وجهان : من إطلاق الدم وهو المحكي عن الشيخ ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه . وظهور الدم المتصف بالحقن هو الدم المبقي للروح ، وهو المحكي عن الروضة والمصباح والرياض ، ولا يخلوا من قوة . 15 - لو أجبر وتوعد المؤمن بالقتل إلا أن يقتل كافرين وأزيد أو مخالفين وأزيد أو ناصبين وأزيد أو جمعا كثيرا من الفرق متفقين أو مختلفين