الدم فيه على النفس إلا بدليل خارج ولم نجد ذلك ، ومع ذلك فهو أعرف بما قال : ولعل التقصير أو القصور منا . قال في الجواهر 21 / 392 بعد نقل عبارة عن المسالك : قلت يمكن إرادة النفوس من الدماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر إلى آخر كلامه . أقول : ما ذكر مضمون خبر شعيب الحداد عن أبي جعفر عليه السلام ، وهو مسند كما سبق وليس بمروي ولا يحمل المسند على كلام الغير كما سبق عن المسالك ولذا قال : ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم . ثم قال بعد كلام له : لا أقل من الشك فيبقى عموم الجواز للتقية في محله . ثم إن العمومات الأولية مثل ( التقية في كل شئ ) وغير ذلك قد قسمت وانحصرت في قسمين ، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية ، وعموم حقن الدم يشمل الجرح بأقسامه خصوصا الجرح المنجر إلى القتل بعد زمان قريب أو بعيد ، ومحل الكلام عموم ( إذا بلغ الدم فليس تقية ) ، ولذا استظهر صاحب المسالك وغيره العموم بالبيان السابق . ومع ما ذكر لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج الفرد أو دخوله كما تمسك به الجواهر لخروج الأفراد - فراجع . وادعاء ظهور الدم في النفس له وجه ولكنه غيره وجيه للزوم التفكيك بين الجملتين ، والمسلم جواز التقية لحقن الدم أعم من أن يكون جرحا أو قتلا . وادعاء الظهور في الجملة الثانية في القتل دون الأولى لا يساعد عليه مع عدم الدليل المثبت للفرق مع اتحاد لفظ الدم فيهما .