الحق من الباطل . . . قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ( ع ) ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى . بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا ، بل يمكن القطع بملاحظة ما يأتي من المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح ، وخصوصا المعلوم عدم تأديته إلى القتل لا أقل من الشك ، فيبقى عموم الجواز للتقية في محله - الخ . أقول : في كلامه مواضع للنظر والإشكال : الأول : إن مضمون ما ذكر مذكور في الخبر المسند بل الموثق كما سبق نقله من الوافي والوسائل في أول بحث التقية ، ولا فرق بين إقامة الحد وغيره في مورد التقية وعدم التقية . الثاني : إن الخبر المسند لا يحمل على غير الخبر ، ولذا قال في المسالك ولا يحضرني مستند يترتب الحكم . الثالث : إنه قد سبق الكلام في أن المراد بالدم بالدم في الجملتين واحد و ادعاء التفكيك والظهور في الثاني في القتل يحتاج إلى قرينة ودليل من خارج ، وادعاء ظهوره في القتل في كلتا الجملتين يستدعي عدم جواز التقية في الجرح خصوصا الجرح المنجر إلى القتل ، ولا يمكن أن يلتزم به ويساعد عليه كما سبق بيانه . وبما ذكرناه يظهر المراد من قول الصادق عليه السلام وأنه لا يمكن حمل