وقدامه تنور أو نار أو شئ مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل . ثم ذكر ما يدل على جواز الصلاة إليها . قوله : فأراد به وجه الله شاهد على أن مورد البحث نفس الصلاة إلى القبر ، كما يصلي الإنسان إلى أي جدار كان ، من غير أن يجعل القبر مسجدا يصلي نحوه كما يصلي إلى الكعبة ، وإلا فلا وجه لاختصاص الحرمة وفساد الصلاة بالصلاة إلى القبر ، بل يعم سائر الصور التي قالوا فيها بالكراهة . بل لو صلى الإنسان نحو الحائط وجعله قبلة لصلاته عوضا عن الكعبة كانت صلاته باطلة ، ولو صلى لا بهذه الجهة كانت صلاته صحيحة . ومثل ذلك الصلاة نحو القبر حيث أراد المصلي بصلاته وجه الله لا وجه صاحب القبر ، فإنها إذ لم يرد من الشرع ما يدل على الفساد والحرمة كانت صحيحة ، ولذا ذهب في البخاري إلى الكراهة . واستدل على الجواز بأن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند القبر ، فقال : القبر القبر ، ولم يأمره بالإعادة . وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم ، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلاها . وبأنه لما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ، أورده في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . وأما ثانيا : فلأن ما استدل به ابن تيمية بما عن عائشة أنه : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه : لعن الله اليهودي والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا .