مسألة حرمة المسح على القبر من المسائل الضرورية المسلمة عند كل طائفة أن تتبع رغائب طائفة أخرى وإلا لبطلت المذاهب والإجماع على صحتها . مع أنها مختلفة في كثير من المسائل الفرعية . ولم يحكم أحد عليهم بوجوب الموافقة . وثالثها : صلاة الزيارة يصليها الزائر عقيب الزيادة في أي مكان شاء ويهدي ثوابها إلى روح المزور ، ولا بأس بها شرعا لأن الصلاة خير موضوع ولكونها نظير قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت . وقد أورد في البخاري في باب علامات النبوة : أنه خرج النبي يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم أنصرف . فالغرض بيان جواز الصلاة عند القبر أولا ، وجواز الصلاة عند قبر المزور ترحما على الميت وإهداء لثوابها إليه ثانيا ، فتكون من النسك الجائزة ، فيندفع بذلك ما في كتاب مجموعة التوحيد : من أن الغلاة - عنى بها الإمامية - إذا وصلوا إلى القبور يصلون عندها ركعتين . . . إلى قوله : فلا تكون صلاتهم لله تعالى بل للشيطان . أقول : فلو قال أن صلاتهم لله شكرا له تعالى لما وفقهم إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياء ومنحهم من الفضل ما لم يمنح به غيرهم ، لكان بمجنب عن متابعة الهوى وأبعد من الكذب والافتراء . والسلام من اتبع الهدى . ورابعها : سؤال الزائر من الله حاجته عقيب الصلاة ، وهذا جائز وليس شركا لا جليا ولا خفيا - كما في الرسائل النجدية ، فإن الدعاء لم يقيد بوقت خاص ولا مكان مخصوص لقوله تعالى : ادعوني استجيب لكم .