والإلحاح في بذل الشفاعة لهم يوم القيامة ، نظرا إلى قوله تعالى : وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وقوله تعالى : ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو جدوا الله توابا رحيما . قد صح عن النبي : إن مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق . . . وإن مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة في بني إسرائيل . وسادسا : إن المعتمد في المسح عند المسلمين ما في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي وفيه عن الحكم قال : سمعت أبا جحيفة يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء ، فتوضأ ثم صلى الظهر ، إلى أن قال : وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم . قال : فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك . وفي أواخر هذا الباب : أنه خرج بلال فنادى بالصلاة ، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله فوقع الناس عليه يأخذونه منه . أقول : فإذا صح التمسح بيد النبي والتبرك بفضل وضوئه حال حياتهم ولم يكن من جعل الآلهة وعبادة ذات أنواط ، ولا من الأخذ بعادة اليهود والنصارى صح أيضا التمسح والتبرك بقبره بعد وفاته لا تحاد الوجه . وسابعا : إنه لو سلمنا كون المسح على القبر حراما شرعا واقعا لكنه ليس لمن رأى أنه حراما منع غيره ممن يرى أنه مباحا شرعا ، اعتمادا على ما ذكرنا من الوجوه ، لأن النهي عن المنكر إنما هو لمن يرى أنه منكر وليست