نعم أنكرت الوهابية جواز التوجه حال الدعاء نحو الحجرة النبوية ، مصرحين بالمنع في رسائلهم ، ويردهم قوله تعالى : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . وفي البخاري : كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته أينما توجهت به . ( ودعوى ) الوهابية - تبعا لابن القيم - : أن ذلك من التشبه بعبدة الأصنام الذين يقفون تجاه اللات والعزى حال الدعاء ، ولذا شرعا النهي عن الصلاة في أوقات خاصة وأماكن مخصوصة ، فإنه لقطع مفسدة التشبه بعبادات أهل الشرك . مدفوعة بأنه لو كان حال الدعاء نحو المقبرة ذريعة إلى الشرك لزم الشارع أن يعينه بالنهي عنه ، كما نهى عن الصلاة في الأماكن المكروهة أو المحرومة ، ولما لم يبين مرجوحية التوجه حال الدعاء نحو الحجرة الطاهرة لا يمكننا الحكم بالمرجوحية بعد ثبوت الرخصة العامة في الآيات المذكورة ، والحجة الشرعية تقتضي الأخذ بعموم العام إلى أن يأتي المخرج القطعي . . وليس لنا في قبال الآيات البينات حجة وافية اليد عنها ، فالحكم بخلافها سلوك منهج لم يأذن به الله تعالى ، كل ذلك مضافا إلى ما حكم به الإمام مالك حين ما سأله المنصور فقال له : يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو الله أم أستقبل رسول الله ؟ فقال مالك : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله ، بل استقبله واستشفع به - الحديث .