نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 88
قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في رواية زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ، وأن إقامتها منفردة في البيت أفضل من إقامتها في المسجد ، وذهب إلى ذلك أيضا مالك والشافعي كما في رواية المغني التي تقدمت . واتفقت أغلب الروايات على أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توفي والتراويح تقام فرادى وليس جماعة . . فمن الذي فرضها جماعة في المسجد ؟ هذا ما سنتعرف عليه في ما يأتي : أول من أمر بإقامة التراويح جماعة : أجمعت الروايات على أن عمر بن الخطاب كان أول من أمر بإقامة صلاة التراويح جماعة ، ومنع الناس من أدائها منفردة . 1 - عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : " خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ! يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله " [1] . 2 - عن أبي بن كعب : " أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في