responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 11


البدعة في الاصطلاح :
مع أن " البدعة " في المعنى اللغوي المتقدم تشمل كل جديد لم يكن له مماثل سواء أكان في الدين ، أم في العادات ، كأنواع الأطعمة والألبسة والأبنية والصناعات وغيرها من الممارسات الحياتية عند الناس ، لكن البدعة التي ورد النص بتحريمها هي : ( إيراد قول أو فعل لم يستن فيه بصاحب الشريعة وأصولها المتقنة ) [1] .
وبعبارة أخرى هي : ( الحدث في الدين بعد الاكمال ) [2] .
وفي الموضوع تعريفات كثيرة ، تكاد تتفق لفظا ومضمونا ، وإن اختلفت في زيادات أوردها البعض لمزيد من البيان :
ابن رجب الحنبلي عرف البدعة بأنها :
( ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة ) [3] .
وقال ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " : ( أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة . . . ) [4] .
وقال : ( المحدثات جمع محدثة ، والمراد بها - أي في حديث ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) - : ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع



[1] أنظر : المفردات ، للراغب : 28 .
[2] القاموس ، للفيروزآبادي 3 : 6 .
[3] جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي : 160 طبع الهند .
[4] فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني 5 : 156 .

11

نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست