نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 65
مسلم بالغ . . . ) [1] . 4 - عن محمد بن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فوض الله الأمر إلى العباد ؟ فقال : ( الله أكرم من أن يفوض إليهم ، قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه ) [2] . 5 - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد ذكر عنده الجبر والتفويض ، فقال ( عليه السلام ) : ( ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ، ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه ؟ قلنا : إن رأيت ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ، ولا منها مانعا ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه ، فليس هو الذي أدخلهم فيه - ثم قال ( عليه السلام ) - من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه ) [3] . ثانيا : القياس والرأي : من المقولات الحادثة ما اعتمد أصلا في فهم الشريعة واستنباط الأحكام الشرعية ، كالقياس والرأي ، فما هو موقف أهل البيت ( عليهم السلام ) من هذا الأمر ؟ 1 - عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إن أصحاب المقائيس طلبوا