نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 89
ثالثا : مخالفة السنة ، حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي فعله في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه ، وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر الأشهر والأكثر عدم فعله كما في سجود الشكر حيث لم يداوم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصحابة عليه وإن ورد . رابعا : أن العمل بمثل هذه الأمور قد يؤدي إلى اعتقاد ما ليس بسنه سنة ، وكذلك فالمداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد تؤدي إلى اعتقاد النافلة سنة ، وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة ، والعمل به على حد العمل بالسنة ، نحو من تبديل الشريعة ، وعلى ذلك كان قطع عمر للشجرة التي يتبرك بها الصحابة ، ونهيه الصحابي عن الإحرام من بلده ، ونحو ذلك ونهيه عن إتيان المساجد التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولذلك كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما عدا " قباء " وحده ، وأيضا كان مالك يكره المجيئ إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة ، وكان يكره مجيئ قبور الشهداء ويكره مجيئ " قباء " خوفا من ذلك [1] . يلاحظ على هذا التقسيم : أنه لا طائل تحته ويعلم ذلك ببيان أمرين : 1 - شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات : أن مورد النقاش ما إذا كان لدليل العمل العبادي إطلاق يعم جميع الصور والكيفيات بأن كان جميع الحالات والصور المتصورة له ، أمرا مسوغا يشمله الدليل بإطلاقه أو عمومه وسعة دلالته ، مثلا إذا دل الدليل على استحباب قراءة القرآن مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فعم جميع الحالات سواء أكانت بهيئة الانفراد أم بهيئة الاجتماع .
[1] الشاطبي : الإعتصام : 1 / الباب الخامس بأجمعه .
89
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 89