responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 89


ثالثا : مخالفة السنة ، حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي فعله في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه ، وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر الأشهر والأكثر عدم فعله كما في سجود الشكر حيث لم يداوم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصحابة عليه وإن ورد .
رابعا : أن العمل بمثل هذه الأمور قد يؤدي إلى اعتقاد ما ليس بسنه سنة ، وكذلك فالمداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد تؤدي إلى اعتقاد النافلة سنة ، وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة ، والعمل به على حد العمل بالسنة ، نحو من تبديل الشريعة ، وعلى ذلك كان قطع عمر للشجرة التي يتبرك بها الصحابة ، ونهيه الصحابي عن الإحرام من بلده ، ونحو ذلك ونهيه عن إتيان المساجد التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولذلك كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما عدا " قباء " وحده ، وأيضا كان مالك يكره المجيئ إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة ، وكان يكره مجيئ قبور الشهداء ويكره مجيئ " قباء " خوفا من ذلك [1] .
يلاحظ على هذا التقسيم : أنه لا طائل تحته ويعلم ذلك ببيان أمرين :
1 - شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات :
أن مورد النقاش ما إذا كان لدليل العمل العبادي إطلاق يعم جميع الصور والكيفيات بأن كان جميع الحالات والصور المتصورة له ، أمرا مسوغا يشمله الدليل بإطلاقه أو عمومه وسعة دلالته ، مثلا إذا دل الدليل على استحباب قراءة القرآن مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فعم جميع الحالات سواء أكانت بهيئة الانفراد أم بهيئة الاجتماع .



[1] الشاطبي : الإعتصام : 1 / الباب الخامس بأجمعه .

89

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست