responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 88


أقول : قد تقدم البحث عن البدعة الحقيقية فلا حاجة إلى إيضاحها من جديد فإن تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادا إلى شبه واهية أو بلا شبهة ، بدعة حقيقية ، وقد مرت الأمثلة فيما سبق والمهم إيضاح المقصود من البدعة الإضافية التي لها شائبتان من جهة تشبه السنة ومن جهة تشبه البدعة ، وتتضح بالأمثلة التالية التي ذكرها الشاطبي نفسه :
1 - تخصيص يوم أو أيام ، غير ما نهى الشارع من صومه أو ندب إلى صومه ، بالصوم والمداومة عليه .
2 - تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات لم تشرع لها خصوصا كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا ، أو الليلة الفلانية بكذا وكذا من الركعات أو قراءة القرآن أو الذكر ، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق ، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا .
3 - ومن ذلك تحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان أو قراءة القرآن أو الدعاء بهيئة الاجتماع في عشية يوم عرفة في المسجد تشبها بأهل عرفة ونحو ذلك .
4 - ومن ذلك الأذان والإقامة في صلاة العيدين .
والسبب في كون هذه الأمور بدعا أمور ذكرها الشاطبي :
أولا : أن فيها تخصيصا بغير مخصص من الشرع وقد أصبحت بهذا التخصيص غير ما كانت عليه بدونه ، فكما أن الصلاة المفروضة لا تصح قبل الوقت مع كونها هي هي ، لوقوعها في غير وقتها المخصص لها . فكذلك ما تقدم من الأمثلة بما انضم إليها من الأوصاف غير الواردة تصير غير مشروعة .
ثانيا : أن مثل هذه الأمور عمل اشتبه أمره ، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به ؟ ومثل هذا جاء الأمر بالتوقي فيه والاحتراز منه كما يجب التوقف عن تناول اللحم المشتبه فيه .

88

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست