responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 90


أو دل على استحباب قراءة الدعاء مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فعم الدليل جميع الكيفيات ، وبعبارة أخرى : دل الدليل بإطلاقه بسوغ جميع الأقسام من غير تخصيص بتلاوة القرآن بصورة الانفراد أو بهيئة الاجتماع ومثله دليل الدعاء .
ومثل ذلك إقامة الصلاة في المساجد فالدليل يشمل جميع المساجد سواء أصلى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم لم يصل ، سواء أقيمت الصلاة فيها يوما أو أياما أو طول السنة أو لا وهكذا سائر الأمثلة ، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج عن حريم البحث .
2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع :
إن اختيار كيفية خاصة كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في الأسبوع للصوم ليس بمعنى تخصيص التشريع بالفرد المختار وإن السائغ هو ، لا غير ، بل العامل يعتقد بتسويغ جميع الصور والكيفيات وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو فردا خاصا لأجل أنه أوفق بنشاطه والعوامل المحيطة به .
وبعبارة أخرى : لا يلتزم بكيفية خاصة إلا لأجل أنه يتلاءم مع نشاطه ويساعده على تحقيق غرضه مع الاعتراف بأن جميع الكيفيات من حيث الفضيلة سواء .
* * * إذا تعرفت على الأمرين تقف على أن الأمثلة التي قدمها الشاطبي مثالا للبدعة الإضافية بين بدعة حقيقية أو سنة حقيقية ، فلو افترصنا عدم إطلاق الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق ولكنه يخصص التشريع بمختاره وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقا للبدعة الحقيقية .
وأما إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل أو لم يكن في نيته أي تخصيص وتدخل في أمر الشريعة وإنما كان الاختيار لملاكات اتفاقية ، فلا يعد العمل بدعة

90

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست