نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 75
البدعة وأنها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الأمور الدينية ، فلا تصدق في مورد الأمور العادية بأي نحو كانت ، إذ ليست هي أمورا تمت بالشرع ، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنة . وليس كل حرام بدعة وإليك التوضيح : إن لكل قوم آدابا خاصة وسنة في اللقاءات السنوية والأمور العمرانية والخياطة والمعاشرة وفي كيفية استغلال الطبيعة ، مثلا ربما تقتضي مصلحتهم تخصيص يوم واحد لتكريم زعيمهم ، أو يوم واحد للبراءة من عدوهم ، أو توجب المصالح التطوير في الأمور العمرانية وماضاهاها ، أو في استغلال الطبيعة بالأجهزة الحديثة فقد ترك الشارع هذه الأمور إلى الناس ولم يتدخل فيها ، إلا بوضع الأطر العامة لها ، وهي أن لا يكون العمل مخالفا للقواعد والضوابط العامة ، ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام دينا عالميا سائدا ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور ، ونأتي بمزيد من التوضيح بمثال : قد حدثت في العصور الأخيرة عدة تقاليد في ميدان الألعاب الرياضية ككرة القدم والسلة ، والطائرة والمصارعة والملاكمة وغير ذلك ، فبما أنها أمور عادية محدثة فلا تعد بدعة في الدين ولو صح إطلاق البدعة فإنما هو باعتبار المعنى اللغوي أي الشئ الجديد في ميادين الحياة ، لا في الأمور الشرعية ، غاية الأمر يجب أن تحدد شرعيتها بالضوابط الكلية بأن لا يكون هناك اختلاط بين اللاعبين نساء ورجالا وأن لا يكون هناك ضرر وأضرار كما هو المحتمل في الملاكمة . والحاصل : أن الأصل في الأمور العادية هو البراءة حتى يدل دليل على خلافه . وقد صرح بذلك لفيف من العلماء منهم ، ابن تيمية ، يقول : إن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين :
75
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 75