نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 76
1 - عبادات [1] يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة والأصل أن لا يشرع منها إلا ما شرع الله . 2 - عادات ينتفعون بها في معايشهم والأصل فيها أن لا يحظر فيها إلا ما حظر الله [2] . ثم إنه لو أتى في العادات بما حظر الله لا تعد بدعة بل يكون محرما ، لأن المفروض أنه يأتي به ويحدثه باسم التقاليد لا باسم الدين ، وربما يعترف بكونه على خلاف الدين كإشراك النساء السافرات في الضيافة مع الرجال . حتى وإن صار الأمر العادي المحرم رائجا بينهم . نعم ، شذ قول الدكتور عزت علي في المقام حيث يقول : في ما حظره الله منها إذا كان من الأمور المحدثة كان بدعة [3] . يلاحظ عليه : بما ذكرناه في تحديد البدعة بتضافر الكتاب والسنة على كونه التداخل في أمر الشريعة بالزيادة والنقيصة وتنسيبه إلى الشارع ، وهذا لا يصدق على كل محدث في الأمور العادية وإن كان محرما ، نعم هو بدعة بالمعنى اللغوي ، حتى لو صار عمله الإجرامي سنة سيئة يكون عليه وزر كل من عمله بها ، لكن لا بما أنه أبدع في الدين ، وتدخل في الشريعة وقد مر نص في تفسير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من سن سنة حسنة . . . إلخ ما يفيدك في المقام . قال الشيخ شلتوت : التكاليف الشرعية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومحرمات [4] ، ثم قال : أما ما لم يتعبدنا [5] الله بشئ منه ، وإنما فوض لنا الأمر فيه
[1] يريد من العبادات : الأمور الشرعية من دون أن تختص بما يعتبر في امتثالها قصد القربة . [2] ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : 129 . [3] عزت علي : البدعة : 265 . [4] لا يخفى ما من المسامحة في هذا الحصر ، لأن التكاليف الشرعية أوسع من الثلاثة كالأحوال الشخصية . [5] يريد من التعبد ، ما للشارع فيه دور فيعم جميع أبواب الفقه والأقسام الأربعة .
76
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 76