responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 74


هو مذكور في محله .
3 - الإيقاعات وهي ما تقوم بجانب واحد كالطلاق بأقسامه والإيلاء والظهار وتدخل فيها المواريث إلحاقا حكما .
4 - السياسات ويدخل فيها القضاء والحدود والديات وما شابهها .
فلو كان هناك شئ خارج عن الأبواب الأربعة موضوعا فهو بوجه ملحق بواحد منها ، فهذه كلها أمور شرعية للشارع فيها دور ، إما تأسيسا واختراعا كالعبادات والحدود والديات ، أو إمضاء واعترافا لما في يد العقلاء لكن بتحديدها بشروط مذكورة في الفقه ، فالتدخل في هذه الأبواب الأربعة بزيادة أو نقيصة كالنكاح بلا صداق ، أو البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ، والطلاق في أيام الحيض ، أو تجويز الربا وبيع الكلب والخنزير ، أو تحوير الأحكام الشرعية في باب السياسات ، كلها بدعة في أمور شرعية .
فهذا ما يلزمنا من أن نعبر بالشرعية مكان التعبدية ، إلا أن يراد منها ما يرادف مطلق الأحكام والأمور الشرعية فإذا لا مشاحة في الاصطلاح .
وأما العادية فهي تدور بين تقاليد أو أعراف بين الناس سواء أكانت لها جذور في تاريخ الأقوام أم كانت أمرا محدثا ، وبين ما هو تطوير في الحياة في عامة مظاهرها مما يمت بحياتهم الصناعية أو الثقافية أو الزراعية أو غير ذلك ، وكل ذلك أمور عادية تركها الشارع إلى الناس وجعل الأصل فيها الإباحة لكنه حددها بأطر عامة ولم يتدخل في جزئياتها ، فكلما لم تخالف الضوابط العامة فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون بشرط أن لا تخرج عن تلك الأطر الكلية .
فعلى ذلك يقع البحث في صدق البدعة في الأمور العادية مقابل الأمور الشرعية التي تعرفت على معناها الواسع ، أو لا يقع . وبما أنك وقفت على حدود

74

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست