نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 73
الفصل السابع تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية قد تعرفت على أن للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة ، وعرفت مدى صحة تقسيمها إلى الحسنة والسيئة ، ومنها تقسيمها إلى عادية وشرعية ، وهذا العنوان أوضح مما ذكره الشاطبي حيث قال : تقسيمها إلى العادية والتعبدية [1] ، وذلك لأن الأمور التعبدية قسم من الأحكام الشرعية التي يعتبر في صحة امتثالها قصد القربة والإتيان بها لأجل التقرب وكسب الرضا وامتثال الأمر ، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث : الوضوء والتيمم والغسل بأقسامه ، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها ولكن الأمور الشرعية التي للشارع فيها دور ، أوسع من التعبديات . ولذلك قسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى أربعة : 1 - العبادات ويدخل فيها ما ذكرناه من الأصناف . 2 - العقود وتدخل فيها عامة المعاملات مما تحتاج إلى إيجاب وقبول ، كالبيع والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك مما