responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 73


الفصل السابع تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية قد تعرفت على أن للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة ، وعرفت مدى صحة تقسيمها إلى الحسنة والسيئة ، ومنها تقسيمها إلى عادية وشرعية ، وهذا العنوان أوضح مما ذكره الشاطبي حيث قال : تقسيمها إلى العادية والتعبدية [1] ، وذلك لأن الأمور التعبدية قسم من الأحكام الشرعية التي يعتبر في صحة امتثالها قصد القربة والإتيان بها لأجل التقرب وكسب الرضا وامتثال الأمر ، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث : الوضوء والتيمم والغسل بأقسامه ، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها ولكن الأمور الشرعية التي للشارع فيها دور ، أوسع من التعبديات . ولذلك قسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى أربعة :
1 - العبادات ويدخل فيها ما ذكرناه من الأصناف .
2 - العقود وتدخل فيها عامة المعاملات مما تحتاج إلى إيجاب وقبول ، كالبيع والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك مما



[1] الشاطبي : الإعتصام : 2 / 79 .

73

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست